السيد الخوئي

135

صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي )

نفعاً . فهل إلى ذلك من سبيل ؟ وإن كان هناك رأي للمرحوم السيد الخوئي ( قدّس سرّه ) مخالف لرأيكم فتفضلوا به ؟ باسمه تعالى : : ما أخذته الجمعية من الناس بعنوان الكفارة والصدقات الواجبة لا يجوز صرفه في غيرها وما أخذته بعنوان الخيرات يصرف في الخيرات ولا يجوز صرفه في القرض إلَّا بإذن من أصحاب الأموال عند الإعطاء . وأمّا الطريقة المذكورة في تحصيل الزيادة بعنوان الجعالة بعد الإذن من أصحاب الأموال ففيه اشكال نعم يمكن بطريقة أخرى وهي أن يقول أصحاب الجمعية من وهب للجمعية مالًا بشرط صرفه في الخيرات فهي تقرضه كذا مقدار هذا إذا كان أصحاب الجمعية مأذونين عند قبضهم من أصحاب الأموال في صرف أموالهم في القرض . كتاب الحج أحكام النيابة ( 462 ) أبي وجب عليه الحج ( حج التمتع ) قبل وفاته هل يجوز لي أن أنوب عنه علماً أنّي رجل مستطيع ومتمكن أم ، لا أو أرسل شخص ينوب عنه عن حج التمتع ؟ باسمه تعالى : : إذا كان مستطيعاً فيجب عليه الحج عن نفسه واستئجار من يحج عن أبيه بمال يخرج من أصل التركة ، والله العالم . ( 463 ) لو استقر الحج على زيد ولم يحج غفلة أو عصياناً ثمّ زالت الاستطاعة في السنين اللاحقة هل يجوز أن يستنيب عن حي صرورة ؟ باسمه تعالى : : إذا كان عجزه بدنيا بمعنى عدم القدرة على السفر وأداء الأعمال بحيث لا ترجى قدرته مستقبلًا له ان يستنيب عنه رجلًا والأحوط أن يكون صرورة ؛ ومن استقرّ